قتلت إحداهما الأخرى، ولكلّ واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتول على عاقلة القاتلة وبرّأ زوجها وولدها، فقال عاقلة المقتول: ميراثها لنا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا، ميراثها لزوجها وولدها" قال: وكانت حبلى فقالت عاقلة المقتولة: إنها كانت حبلى، وألقت جنينا. قال: فخاف عاقلة القاتلة أن يضمّنهم فقالوا: يا رسول الله، لا شرب ولا أكل، ولا صاح فاستهل. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أسَجْعَ الجاهلية؟ " فقضى في الجنين غُرَّةً: عبد أو أمة.

وإسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد.

2699 - حديث أنس: كانت الصلاة تقام فيعرض الرجل فيحدّث النبي - صلى الله عليه وسلم -، حتى ربما نعس بعض القوم، ثم يدخل في الصلاة.

سكت عليه الحافظ (?).

له عن أنس طرق:

الأول: يرويه خالد بن يوسف بن خالد السمتي ثنا أبي عن الأعمش عن أنس قال: كانت الصلاة تقام فيعرض لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل فيكلمه في الحاجة فيحبسه حتى ينعس بعض القوم.

أخرجه الطبراني في "الأوسط" (1210)

ويوسف السمتي كذبه ابن معين والفلاس وأبو داود.

الثاني: يرويه حماد بن سلمة عن ثابت البُنَاني أنّ أنس بن مالك قال: أقيمت صلاة العشاء فقام رجل فقال: يا رسول الله إنّ لي حاجة، فقام يناجيه حتى نعس القوم أو بعض القوم ثم صلّى بهم ولم يذكر وضوءا.

أخرجه مسلم (1/ 284) وأبو داود (201) وأبو يعلى (3309 و 3310) والبيهقي (3/ 224) من طرق عن حماد بن سلمة به.

ولم ينفرد به حماد بل تابعه غير واحد عن ثابت به، منهم:

1 - مَعْمَر بن راشد.

أخرجه الترمذي (518) ثنا الحسن بن علي الخلال ثنا عبد الرزاق (?) أنا معمر عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015