رجل من النضير رجلاً من قريظة فقالوا: ادفعوه لنا نقتله، فقالوا: بيننا وبينكم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأتوه فنزلت {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} [المائدة: 42] والقسط النفس بالنفس. ثم نزلت {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ} [المائدة: 50].
قال الحافظ: وأخرج أبو داود من طريق علي بن صالح بن حي عن سِماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: فذكره" (?)
حسن
وله عن ابن عباس طريقان:
الأول: يرويه عكرمة عن ابن عباس قال: فذكره.
أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 432 - 433) عن عبيد الله بن موسى الكوفي عن علي بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الديات" (ص 96 - 97) عن ابن أبي شيبة به.
وأخرجه أبو داود (4494) والنسائي (8/ 17) وفي "الكبرى" (6934) وابن الجارود (772) والطبري في "التفسير" (6/ 243) وابن أبي حاتم في "تفسيره" (6391) وابن حبان (5057) والدارقطني (3/ 198) والحاكم (4/ 366 - 367) والبيهقي (8/ 24) من طرق عن عبيد الله بن موسى به.
قال الحاكم: صحيح الإسناد"
قلت: رواته ثقات غير سماك بن حرب وهو مختلف فيه، وقد تكلم غير واحد في روايته عن عكرمة.
وقد خولف في لفظه: قال داود بن الحصين: عن عكرمة عن ابن عباس في قوله عز وجل {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [المائدة: 42] قال: كان بنو النضير إذا قتلوا قتيلا من بني قريظة أدوا إليهم نصف الدية، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير قتيلا أدوا إليهم الدية كاملة فسوّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهم الدية.
أخرجه أحمد (1/ 363) وأبو داود (3591) والنسائي (8/ 17) وفي "الكبرى" (6935) والطبري (6/ 243) والطبراني في "الكبير" (11573) من طرق عن ابن إسحاق ثني داود بن الحصين به.