كلهم عن أبي إسحاق به.
وفي حديث الأعمش "وليس فيما دون مائتين زكاة"
وفي حديث سفيان "فأدوا زكاة أموالكم، من كل أربعين درهما، ومن كل مائتين خمسة".
وفي حديث موسى بن عقبة "هاتوا صدقة الأموال ربع العشر".
- ورواه غير واحد عن أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن عليّ مرفوعاً "عفي لكم عن صدقة الخيل والرقيق ولكن هلموا صدقة الوَرِق، من كل أربعين درهما درهما، ولا يؤخذ منكم شيء حتى تكون مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم"
أخرجه ابن وهب في "الموطأ" (190) والشافعي في "سنن حرملة" كما في "المعرفة" للبيهقي (6/ 94 - 95) وفي "السنن المأثورة" (372) وأبو عبيد في "الأموال" (1355) والحميدي (54) وابن أبي شيبة (3/ 152 و 14/ 242) وأحمد (1/ 146) وابن ماجه (1813) وأبو يعلى (299 و 580) والطبري (2/ 943) والبيهقي في "معرفة السنن" (6/ 95)
عن سفيان بن عيينة
وابن وهب (190) وأحمد (1/ 132 و 146) وعبد بن حميد (65) وابن ماجه (1790) والبزار (840) والطحاوي في "شرح المعاني" (2/ 28) والدارقطني في "العلل" (3/ 160)
عن سفيان الثوري
وأخرجه البيهقي (4/ 118) من طريق بحر بن نصر قال: قرئ على ابن وهب أخبرك سفيان بن عيينة وسفيان الثوري عن أبي إسحاق.
والطيالسي (ص 19) وأحمد (1/ 146) والطحاوي في "شرح المعاني" (2/ 28) وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (2/ 61)
عن شَريك بن عبد الله القاضي
وابن أبي شيبة (3/ 152) وأحمد (1/ 121 - 122) والدارقطني في "العلل" (3/ 160)
عن حجاج بن أَرْطَاة
والطحاوي (2/ 28)
عن إبراهيم بن طهمان الخراساني