2574 - حديث أبي بن كعب أنّ امرأته أم الطفيل قالت لعمر: قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سُبَيْعَة أن تنكح إذا وضعت.

قال الحافظ: أخرجه أحمد" (?)

يرويه ابن لَهيعة عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بُسر بن سعيد واختلف عنه:

- فقال إسحاق بن عيسى ابن الطَّبَّاع البغدادي: أني ابن لهيعة عن بكير عن بسر عن أبي بن كعب قال: نازعني عمر بن الخطاب في المتوفى عنها وهي حامل، فقلت: تزوج إذا وضعت، فقالت أم الطفيل أم ولدي لعمر: قد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبيعة الأسلمية أنْ تنكح إذا وضعت.

أخرجه أحمد (6/ 375) عن إسحاق بن عيسى به.

ومن طريقه أخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" (7/ 355)

- وقال يحيى بن عبد الله بن بكير المصري. ثنا ابن لهيعة عن بكير عن بسر عن محمد بن أبي بن كعب عن أم الطفيل أنّ عمر بن الخطاب وأبي بن كعب اختصما في الحامل يتوفى عنها زوجها فتضع، فقالت أم الطفيل لأبي بن كعب: ألا تخبر عمر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيعة بنت الحارث لما وضعت بعد وفاة زوجها بأيام، فأنكحها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً؟.

أخرجه الطبراني في "الكبير" (25/ 144)

- وقال غير واحد: عن ابن لهيعة عن بكير عن بسر قال: سمعت أم الطفيل امرأة أبي بن كعب أنها سمعت عمر بن الخطاب وأبي بن كعب يختصمان، فقالت أم الطفيل: أفلا يسأل عمر بن الخطاب سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حامل فوضعت بعد ذلك بأيام فأنكحها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

منهم:

1 - يحيى بن إسحاق السَّيْلحيني.

أخرجه أحمد (6/ 375 - 376)

2 - قتيبة بن سعيد البلخي.

أخرجه أحمد (6/ 375 - 376)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015