ورواه الحِمَّاني عن أبي معاوية عن الحجاج بلفظ "العمرى لمن وهبت له" (?)
أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" (4/ 92)
واختلف فيه على الحجاج، فرواه محمد بن بشر العبدي الكوفي عن الحجاج عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس قال: لا تصلح العمرى ولا الرقبى، فمن أَعمر شيئًا أو أرقبه فإنّه لمن أُعمره وأُرقبه حياته وموته" موقوف
أخرجه النسائي (6/ 227) وفي "الكبرى" (6544)
والحجاج هو ابن أرطاة قال ابن معين والدارقطني والحاكم: لا يحتج بحديثه.
ورواه عبد الرزاق (16885) عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس قال: من أُعمر شيئًا فهو له.
وتابعه يعلي بن عبيد الطنافسي عن سفيان بلفظ: لا تحل الرقبى ولا العمرى. فمن أُعمر شيئًا فهو له، ومن أُرقب شيئًا فهو له.
أخرجه النسائي (6/ 227) وفي "الكبرى" (6543)
وتابعه يحيى القطان عن سفيان بلفظ "العمرى والرقبى سواء"
أخرجه النسائي (6/ 227) وفي "الكبرى" (6542)
2469 - "العم صِنْو الأب"
سكت عليه الحافظ (?)
أخرجه مسلم (983) من حديث أبي هريرة.