خفاف قال: خاصمت إلى عمر بن عبد العزيز في عبد دلس لنا فأصبنا من غلته وعنده عروة بن الزبير فحدثه عروة عن عائشة أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أنّ الخراج بالضمان.

ومن طريقه أخرجه البيهقي (5/ 321)

وأخرجه الشافعي في "مسنده" (ص 189) وعبد الرزاق (14777) وأبو عبيد في "الغريب" (3/ 37) وفي "الأموال" (ص 93) وابن أبي شيبة (10/ 167 - 168) وإسحاق في "مسند عائشة" (750 و775 و776) وأحمد (6/ 49 و161 و 208 و237) وابن زنجويه في "الأموال" (280) وأبو داود (3508 و 3509) وابن ماجه (2242) والترمذي (1285) والنسائي (7/ 223) وفي "الكبرى" (6081) وأبو يعلى (4537 و4575) وابن الجارود (627) وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2912 و2913) والطحاوي في "شرح المعاني" (4/ 21) والعقيلي (4/ 231) وابن حبان (4928) وابن عدي (6/ 2436) والدارقطني (3/ 53) وابن شاهين في "حديثه" (16) والحاكم (2/ 15) وتمام (705 و768) والبيهقي (5/ 321 و321 - 322) وفي "معرفة السنن" (8/ 121 - 122 أو 124) وابن عبد البر في "التمهيد" (18/ 206 و207) وأبو محمد البغوي في "شرح السنة" (2119) من طرق عن ابن أبي ذئب به.

وفي لفظ "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّ خراج العبد بضمانه"

وفي لفظ آخر "الخراج بالضمان"

قال الترمذي: حديث حسن صحيح"

وقال في "العلل" (1/ 513): سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: مخلد بن خفاف لا أعرف له غير هذا الحديث، وهذا حديث منكر"

قلت: رواته ثقات غير مخلد بن خفاف فهو مختلف فيه: وثقه ابن حبان وابن وضاح، وقال البخاري: فيه نظر، وقال أبو حاتم: لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب، وليس هذا إسناد تقوم به الحجة غير أني أقول به لأنّه أصلح من آراء الرجال، وذكره العقيلي في "الضعفاء"، وقال ابن عدي: لا يعرف له غير هذا الحديث، وقال الحافظ: وفي سماع ابن أبي ذئب منه عندي نظر.

وقال ابن عدي أيضاً: كنا نظن أنّ هذا الحديث لم يروه عن مخلد غير ابن أبي ذئب حتى حدثناه أحمد بن عيسى الوشاء ثنا الحسن بن عبيد الله البالسي ثنا الهيثم بن جميل ثنا يزيد بن عياض عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة قالت: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّ الخراج بالضمان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015