1823 - "تزوجوا فإنى مكاثر بكم الأمم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى".

قال الحافظ: وللبيهقي من حديث أبي أمامة: فذكره" (?)

انظر الحديث الذي قبله.

1824 - "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها"

قال الحافظ: واحتج بعضهم بحديث يونس بن أبي إسحاق عن أبي بُردة عن أبي موسى مرفوعا: فذكره" (?)

صحيح

أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 139) وأحمد (4/ 394 و 411) والدارمي (2191) والبزار (3189) والروياني (454) وأبو يعلى (7327) وأبو عروبة الحراني في "حديثه" (21) والطحاوي في "المشكل" (5727) وفي "شرح المعاني" (4/ 364) والدينوري في "المجالسة" (3166) والدراقطني (3/ 241 و 242) والحاكم (2/ 166 - 167) والبيهقي (7/ 120 و 122) وفي "معرفة السنن" (10/ 50 - 51) وفي "الصغرى" (2396) وابن عبد البر في "التمهيد" (19/ 99 - 100) والجدوي في "حديثه" (1) من طرق عن يونس بن أبي إسحاق ثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبي موسى رفعه "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت (?)، وإن أبت (?) لم تكره (?) "

لفظ الدارمي وغيره.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين"

وقال البيهقي: وهذا إسناد موصول رواه جماعة من الأئمة عن يونس"

وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح" المجمع 4/ 280

وقال الألباني: وهذا سند صحيح على شرطهما" الصحيحة 2/ 263

قلت: يونس بن أبي إسحاق احتج به مسلم وحده، لكنه لم يخرج له من روايته عن أبي بردة شيئا، وهو حسن الحديث كما قال الذهبي في "سير الأعلام"، وقال في "الميزان": صدوق ما به بأس، ما هو في قوة مسعر ولا شعبة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015