ورد من حديث عمرو بن الأحوص ومن حديث جابر ومن حديث ابن عمر ومن حديث أبي حُرَّة الرقاشي عن عمه

فأما حديث عمرو بن الأحوص فأخرجه ابن أبي شيبة في "مسنده" (562) وأحمد (3/ 498 - 499) وابن ماجه (1851) والترمذي (1163 و 3087) والفاكهي في "أخبار مكة" (1896) والنسائي في "الكبرى" (9169) وابن قانع في "الصحابة" (2/ 204) والطبراني في "الكبير" (17/ 32) وأبو نعيم في "الصحابة" (5033 و 5034)

عن زائدة بن قدامة الكوفي

وابن أبي شيبة في "مسنده" (561) وفي "مصنفه" (15/ 26) وأحمد (3/ 426) والبخاري في "الكبير" (3/ 2 /305 - 306) وأبو داود (3334) وابن ماجه (2669 و 3055) والترمذي (2159) وابن أبي عاصم في "الديات" (ص 119 - 120) والنسائي في "الكبرى" (4100) وابن قانع (2/ 204) والطبراني في "الكبير" (17/ 31 - 32) وتمام (925) وأبو نعيم في "الصحابة" (5032) والبيهقي (8/ 27) وابن الأثير في "أسد الغابة" (4/ 189) والمزي (21/ 539 - 540)

عن أبي الأحوص سَلام بن سُلَيْم الكوفي

وابن أبي حاتم في "تفسيره" (2925)

عن شيبان بن عبد الرحمن النَّحْوي

ثلاثتهم عن شبيب بن غَرْقَدَة البارقي عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال: حدثني أبي أنّه شهد حجة الوداع مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فحمد الله وأثنى عليه، ووعظ وذكّر، ثم قال "أيّ يوم أحرّم؟ - ثلاث مرات-" فقال الناس: يوم الحج الأكبر يا رسول الله، قال "فإنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا لا يَجني جان إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده، ألا إنّ المسلم أخو المسلم، فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما حلّ له من نفسه، ألا إنّ كلّ رباً في الجاهلية موضوع كله، لكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون، غير ربا العباس فإنّه موضوع كله، ألا وإنّ كلّ دم كان في الجاهلية موضوع، وأول دم أضعه من دماء الجاهلية دم الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل، ألا فاستوصوا بالنساء خيرا، فإنهنّ عَوان عندكم، ليس تملكون شيئا غير ذلك إلا أنْ يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مُبَرِّح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنّ سبيلا، إنّ لكم من نسائكم حقا, ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015