الحاكم بسند صحيح بلفظ: "إنما نهى عن المصمت إذا كان حريرا" وللطبراني من طريق ثالث "نُهى عن مصمت الحرير فأما ما كان سواه من قطن أو كتان فلا بأس به" (?)

صحيح

وله عن ابن عباس طرق:

الأول: يرويه خُصَيْف بن عبد الرحمن الجَزَري عن عكرمة عن ابن عباس قال: فذكره.

أخرجه أحمد (1/ 218)

عن مروان بن شجاع الجزري

وأبو داود (4055) والطحاوي في "شرح المعاني" (4/ 255) والبيهقي (2/ 424 و3/ 270) وفي "الشعب" (5695) وفي "الآداب" (715) وابن عبد البر في "التمهيد" (14/ 249 و 249 - 250)

عن أبي خيثمة زهير بن معاوية الكوفي

وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2309 و 2448) والطحاوي في "شرح المعاني" (4/ 255) وفي "المشكل" (1422)

عن شَريك بن عبد الله القاضي

ثلاثتهم عن خصيف به.

وإسناده حسن.

- ورواه ابن جُريج قال: أخبرني خصيف عن سعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: إنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الثوب الحرير المصمت، فأما الثوب الذي سَدَاه حرير ليس بحرير مصمت فلا نرى به بأسا، وإنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنْ يشرب في إناء الفضة.

أخرجه أحمد (1/ 313 و 321) عن رَوح بن عبادة البصري ثنا ابن جريج به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (12232) و"الأوسط" (2441) والبيهقي (3/ 270 - 271) والخطيب في "التاريخ" (11/ 254) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد عن ابن جريج به بلفظ: إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحرير المصمت، فأما أنْ يكون سداه أو لحمته حريرا فلا بأس بلبسه، ونهى عن الإناء الفضة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015