بصحته نظر لأنّ مسروقا لم يلق معاذا، وإنما حسنه الترمذي لشواهده، ففي "الموطأ" من طريق طاوس عن معاذ نحوه، وطاوس عن معاذ منقطع أيضا، وفي الباب عن علي عند أبي داود. وأما قوله: إنّ مثله في كتاب الصدقة لأبي بكر فهو وهم منه لأنّ ذكر البقر لم يقع في شيء من طرق حديث أبي بكر، نعم هو في كتاب عمر، والله أعلم" (?)

حسن

وله عن معاذ بن جبل طرق:

الأول: يرويه أبو وائل شقيق بن سلمة واختلف عنه:

- فرواه الأعمش عن أبي وائل واختلف عن الأعمش:

• فقال غير واحد: عن الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن مسروق عن معاذ قال: بعثني (?) النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن فأمرني أنْ آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تَبِيْعَة، ومن كل أربعين مسنة (?)، ومن كل حَالم دينارا أو عِدْلَهُ مَعَافِرَ (?).

أخرجه عبد الرزاق (6841) وأحمد (5/ 230) وأبو داود (1578) والترمذي (623) والبزار (2654) وابن الجارود (343) وابن خزيمة (2268) وأبو علي الطوسي في "مختصر الأحكام" (578) وابن المنذر في "الإقناع" (48 و 156) وأبو بكر الشافعي في "فوائده" (851) والطبراني في "الكبير" (20/ 128 - 129) والدارقطني (2/ 102) والبيهقي (4/ 98) والبغوي في "شرح السنة" (1571) والجورقاني في "الأباطيل" (454)

عن سفيان الثوري

وعبد الرزاق (6841) والطبراني في "الكبير" (20/ 128 - 129) والدراقطني (2/ 102) والبيهقي (4/ 98)

عن مَعْمَر بن راشد

وابن زنجويه في "الأموال" (105 و 1454) والدارمي (1630) والنسائي في "الكبرى" (2231) وقاسم المطرز في "الفوائد" (28) والهيثم بن كليب (1347) والعِيسوي في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015