مُخارق الهلالي قال: تَحَملْت حَمَالَة فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسأله فيها فقال "أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها" ثم قال "يا قبيصة إنّ المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يُصيبها ثم يُمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلّت له المسألة حتى يصيب قِوَاما من عيش أو قال: سِدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحِجَا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلّت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهنّ من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا"

وأخرج أحمد (3/ 100 و 114) وأبو داود (1641) وابن ماجه (2198) والحارث في "مسنده" (بغية الباحث 307 و 308) والنسائي (7/ 227) وفي "الكبرى" (6099) وأبو علي الطوسي في "مختصر الأحكام" (597) والطحاوي في "شرح المعاني" (2/ 19) وأبو نعيم في "الحلية" (3/ 132) والبيهقي (7/ 25) وفي "الشعب" (1156) وابن عبد البر في "التمهيد" (18/ 328 - 329) من طرق عن الأخضر بن عجلان البصري ثني أبو بكر الحنفي عن أنس بن مالك أنّ رجلا من الأنصار أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فشكا إليه الحاجة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - "ما عندك شيء؟ " فأتاه بِحِلْس وقَدَح، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "من يشتري هذا؟ " وذكر الحديث وفيه "إنّ المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث: ذي دم مُوجع، أو غرم مُفظع، أو فقر مُدْقِع"

طوله بعضهم واختصره بعضهم.

رواه هكذا يحيى القطان ورَوح بن عبادة البصري وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف وعيسى بن يونس والقاسم بن مالك الكوفي ومحمد بن عبد الله الأنصاري وعبد الله بن عثمان البصري عن الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس أن رجلا من الأنصار.

وقال بعضهم: عن أنس أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقال بعضهم: عن أنس قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

- ورواه المعتمر بن سليمان التيمي عن الأخضر بن عجلان واختلف عنه:

• فرواه أحمد (?) (3/ 100) عنه عن الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس مرفوعا.

وتابعه إسحاق بن راهويه عن المعتمر بن سليمان به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015