وقال: وأبسط ما وجدت من طرقه ما أخرجه النسائي في رواية له: أنّ امرأة كانت تستعير الحلي في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاستعارت من ذلك حليا فجمعته ثم أمسكته، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال "لتتب امرأة إلى الله تعالى وتؤدي ما عندها" مرارا، فلم تفعل فأمر بها فقطعت.

وقال: ووقع في حديث ابن عمر في رواية النسائي "قم يا بلال فخد بيدها فاقطعها" وفي أخرى له: فأمر بها فقطعت" (?)

صحيح

أخرجه أبو داود (4395) والنسائي (8/ 63) وفي "الكبرى" (7374 و 7375) والطبراني في "الأوسط" (3020) والبيهقي (8/ 281) من طرق عن عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنّ امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بها فقطعت يدها.

قال الطبراني: لم يَرو هذا الحديث عن أيوب إلا معمر"

قلت: وإسناده صحيح.

- ورواه عبيد الله بن عمر العمري عن نافع واختلف عنه:

• فقال أبو مالك عمرو بن هاشم الجَنْبِي: عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنّ امرأة كانت تستعير الحلي للناس ثم تمسكة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله وتردّ ما تأخذ على القوم" ثم قال "قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها"

أخرجه النسائي (8/ 63) وفي "الكبرى" (7376) والطبراني في "الكبير" (13360) و "الأوسط" (4325) وابن حزم في "المحلى" (13/ 406 - 407) والخطيب في "التاريخ" (4/ 326) والمزي (6/ 132 - 133) من طرفي عن الحسن بن حماد الحضرمي- سَجّادة - ثنا عمرو بن هاشم به.

قال الطبراني: لم يَرو هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر إلا أبو مالك الجنبي، تفرد به الحسن بن حماد"

قلت: تابعه عبد الله بن الوضاح اللؤلؤي ثنا أبو مالك الجنبي به.

أخرجه المزي (6/ 132 - 133)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015