أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (818)
ولم ينفرد سلمة بن الفضل به بل تابعه:
1 - يونس بن بكير الشيباني.
أخرجه الطبري (1/ 382)
2 - إبراهيم بن سعد المدني.
أخرجه الحاكم (?) (2/ 598) والواحدي في "أسباب النزول" (ص 14)
ومحمد بن أبي مُحَمَّدْ هو مولى زيد بن ثابت ذكره ابن حبان في "الثقات" على قاعدته، وقال الذهبي في "الميزان": لا يعرف، وقال الحافظ في "التقريب": مجهول، تفرد عنه ابن إسحاق.
960 - عن جابر أَنَّ امرأة ارتدت فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتلها.
قال الحافظ: وأخرج الدارقطني عن ابن المنكدر عن جابر: فذكره" (?)
أخرجه الدارقطني 3/ 118 - 119 و 119) والبيهقي (8/ 203) من طريقين عن معمر بن بكار السعدي ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن مُحَمَّدْ بن المنكدر عن جابر أنّ امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإِسلام فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنْ يعرض عليها الإِسلام فإنْ رجعت وإلا قتلت.
معمر بن بكار اختلفوا فيه، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الذهبي في "الميزان": صويلح.
وذكره العقيلي في "الضعفاء" وقال: في حديثه وهم ولا يتابع على أكثره، وقال أبو حاتم مجهول (الجرح 4/ 2/ 69)
وإبراهيم بن سعد ثقة معروف، ولم ينفرد به بل تابعه ابن أخي الزهري عن عمه عن مُحَمَّدْ بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المرأة إذا ارتدت عن الإِسلام أنْ تذبح.
أخرجه الدارقطني (3/ 119) عن عمر بن الحسن بن عمر القراطيسي ثنا الحسن بن القاسم بن الحسين البجلي ثنا الحسين بن نصر ثنا خالد بن عيسى عن حصين عن ابن أخي الزهري به.