أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (818)

ولم ينفرد سلمة بن الفضل به بل تابعه:

1 - يونس بن بكير الشيباني.

أخرجه الطبري (1/ 382)

2 - إبراهيم بن سعد المدني.

أخرجه الحاكم (?) (2/ 598) والواحدي في "أسباب النزول" (ص 14)

ومحمد بن أبي مُحَمَّدْ هو مولى زيد بن ثابت ذكره ابن حبان في "الثقات" على قاعدته، وقال الذهبي في "الميزان": لا يعرف، وقال الحافظ في "التقريب": مجهول، تفرد عنه ابن إسحاق.

960 - عن جابر أَنَّ امرأة ارتدت فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتلها.

قال الحافظ: وأخرج الدارقطني عن ابن المنكدر عن جابر: فذكره" (?)

أخرجه الدارقطني 3/ 118 - 119 و 119) والبيهقي (8/ 203) من طريقين عن معمر بن بكار السعدي ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن مُحَمَّدْ بن المنكدر عن جابر أنّ امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإِسلام فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنْ يعرض عليها الإِسلام فإنْ رجعت وإلا قتلت.

معمر بن بكار اختلفوا فيه، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الذهبي في "الميزان": صويلح.

وذكره العقيلي في "الضعفاء" وقال: في حديثه وهم ولا يتابع على أكثره، وقال أبو حاتم مجهول (الجرح 4/ 2/ 69)

وإبراهيم بن سعد ثقة معروف، ولم ينفرد به بل تابعه ابن أخي الزهري عن عمه عن مُحَمَّدْ بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المرأة إذا ارتدت عن الإِسلام أنْ تذبح.

أخرجه الدارقطني (3/ 119) عن عمر بن الحسن بن عمر القراطيسي ثنا الحسن بن القاسم بن الحسين البجلي ثنا الحسين بن نصر ثنا خالد بن عيسى عن حصين عن ابن أخي الزهري به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015