وقال: ووقعت في رواية الأسود: فوضعت بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين يوما أو خمسة وعشرين يوما.

كذا عند الترمذي والنسائي. وعند ابن ماجه "ببعض وعشرين ليلة" وكأنّ الراوي ألغى الشك وأتى بلفظ يشمل الأمرين.

وقال: ووقع في رواية الأسود عن أبي السنابل عند ابن ماجه في آخره: فقال: فذكره" (?)

قلت: هما حديثان خلط الحافظ بينهما: حديث الأسود بن يزيد النخعي عن أبي السنابل بن بَعْكَك، وحديث مسروق وعمرو بن عتبة عن سبيعة بنت الحارث.

فأما حديث الأسود عن أبي السنابل فأخرجه سعيد بن منصور (1507) وابن أبي شيبة (4/ 296) وإسحاق (2312 و 2313) وأحمد (4/ 305) والبخاري في "الكنى" (ص 41) والدارمي (2286) والترمذي (1193) وابن ماجه (2027) وابن أبي عاصم في "الآحاد" (616) والنسائي (6/ 157) وفي "الكبرى" (5701) وابن حبان (4299) والطبراني في "الكبير" (22/ 357 و 357 - 358) وابن الأثير في "أسد الغابة" (6/ 156) والمزي (33/ 386) من طرق (?) عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن أبي السنابل قال: وضعت (?) سُبَيْعَة (?) بعد وفاة زوجها بثلاثة (?) وعشرين أو خمسة وعشرين يوما، فلما تَعَلَّتْ (?) تَشَوَّقَتْ (?) للنكاح (?) فَأُنكر (?) عليها. فَذُكِرَ ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال "إِن تفعل فقد حَلَّ (?) أَجَلُهَا"

طور بواسطة نورين ميديا © 2015