وجواز الرهن لا يختص بالسفر؟
قلنا: لم يذكره لتخصيص الحكم به، بل لما كان السفر مظنة عوز الكاتب والشاهد الموثوق بهما أمر على سبيل الإرشاد، ولحفظ مال المسافرين بأخذ الرهان.
* * *
قلنا: كتمان الشهادة هو أن يضمرها، ولا يتكلم بها، فلما كان ذلك إثماً مقترفاً بالقلب ومكتسباً به أسند إليه. لأن إسناد الفعل إلى الجارحة التى يعمل بها أبلغ كما يقال: هذا مما أبصرته عينى وسمعته
أذنى وعلمه قلبى.
* * *
فإن قيل كيف قال: (وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ) .
وما يحدث به الإنسان نفسه لا يأثم به ما
لم يفعله، إما لأنه لا يدخل الإحتراز عنه في الوسع والطاقة أو بالحديث المشهور.
قلنا: قيل: أريد بالآية العموم ثم نسخ بقوله تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) . وقيل لا نسخ فيها لأنه خبر لا أمر أو نهى بل العموم غير مراد، وإنما المراد ما يمكن الاحتراز عنه، وهو العزم