قلنا: معناه وجب من جهة أنه وعد عبده أنه لا يضيع أجر من
أحسن عملا والخلف في وعده عز وجل محال، فالواجب من
هذه الجهة، مع أن كل ذلك الوعد ابتداء فضل منه.
* * *
فإن قيل: كيف شرط في إباحة القصر للمسافر خوف العدو
بقوله: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ ... الآية) والقصر جائز مع
أمن المسافر؟
قلنا: خرج ذلك مخرج الغالب لا مخرج الشرط، وغالب أسفار
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يخل من خوف
العدو، فصار نظير قوله تعالى: (فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا) .
الثانى: أن الكلام قد تم عند قوله: (أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ) .
وقوله: (إِنْ خِفْتُمْ) كلام مستأنف، وجوابه محذوف تقديره: فاحتاطوا وتأهبوا، الثالث: أن المراد به القصر من شروطها وأركانها
حالة اشتداد الخوف بترك الركوع والسجود والنزول عن الدابة واستقبال القبلة ونحو ذلك، لا من عدد الركعات وذلك القصر مشروط بالخوف.
* * *
فإن قيل. كيف قال: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) . وكان لفظ دال على المضي، والصلاة في الحال وإلى يوم القيامة أيضاً على المؤمنين فرض مؤقت؟