وعند الشافعي وغيره يملك، وأن يحمي الموات لنفسه ولا ينقض ما حماه، ومن أخذ شيئاً مما حماه ضمن قيمته في الأصح، بخلاف ما حماه غيره من الأئمة، ولو رعاه ذو قوة فلا غرم عليه.

والقتال بمكة وحمل السلاح والقتل بها، والقتل بعد الأمان،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015