والنكاح بلفظ الهبة، وبلا مهر ابتدءً وانتهاءً، وبصداق مجهول، ذكره الروياني في "البحر"، وبلا ولي وبلا شهود، وفي حال الإحرام، وبغير رضا المرأة.
فلو رغب في نكاح امرأة خلية، لزمتها الإجابة وحرم على غيره خطبتها بمجرد الرغبة، أو مزوجة لزم على زوجها طلاقها لينكحها.