ولا باللمس، في أحد الوجهين وهو الأصح.

قيل: وبإباحة استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، حكاه ابن دقيق العيد في "شرح العمدة".

وإباحة الصلاة بعد العصر، وقضاء الراتبة بعد العصر عند قوم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015