ولا باللمس، في أحد الوجهين وهو الأصح.
قيل: وبإباحة استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، حكاه ابن دقيق العيد في "شرح العمدة".
وإباحة الصلاة بعد العصر، وقضاء الراتبة بعد العصر عند قوم.