ولو قدّر نكاحه أمة فولده منها حر، ولا تلزمه قيمته، ولا يشترط في حقه حينئذ خوف العنت ولا فقد الطَول، وله الزيادة على واحدة.
قال إمام الحرمين: ولو قُدِّر نكاح غرور في حقه لم يلزمه قيمة الولد.
قال ابن الرفعة: وفي تصور ذلك في حقه نظر.
وقال البلقيني: لا يتصور في حقه اضطرار قط إلى نكاح الأمة، بل لو أعجبته أمة وجب على مالكها بذلها إليه هبة قياساً على الطعام، وكان إذا خطب فرُدَّ لم يعد، كذا في حديث مرسل،