ولا يجب الإظهار على أمته، ذكره صاحب "الذخائر".
وأنه لا يسقط عنه للخوف فإن الله وعده العصمة، بخلاف غيره، ذكره في "الروضة"، ولا إذا كان المرتكب يزيده الإنكار إغراء، لئلا يتوهم إباحته بخلاف سائر الأمة، ذكره السمعاني في "القواطع".
ووجوب الوفاء بوعده كضمان غيره، بخلاف سائر الأمة ذكره الجوزي وطائفة، وقضاء دَين من مات من المسلمين معسراً على الصحيح.