1178- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ، ثنا إِبْرَاهِيمِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ [1] ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، انْحَازَ الأَنْصَارُ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، وَاعْتَزَلَ عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ وَطَلْحَةَ فِي بَيْتِ فَاطِمَةَ، وَانْحَازَ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَمَعَهُمْ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ فِي بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ، وَرَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ لَمْ يُفْرَغْ مِنْ أَمْرِهِ. فَأَتَى أَبَا بَكْرٍ آتٍ، فَقَالَ:
أَدْرِكِ النَّاسَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَاقَمَ الأَمْرُ.
1179- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنِ الزُّبَيْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
خَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ يَوْمًا، فَقَالَ: إِنَّ بَيْعَةَ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ فَلْتَةً فَوَقَى اللَّه شَرَّهَا: اجْتَمَعَتِ الأَنْصَارُ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ لِتُبَايِعَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ.
فَقَالَ الْحُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ: نَحْنُ كَتِيبَةُ الإِسْلامِ، وَأَنْتُمْ مَعْشَرُ الْمُهَاجِرِينَ مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ/ 281/ حَتَّى يَكُونَ الأَمْرُ بَيْنَنَا كَشِقِّ الأُبْلُمَةِ. فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ، وَكَانَ رَشِيدًا، فَقَالَ: نَحْنُ قُرَيْشٌ، وَالأَئِمَّةُ مِنَّا، وَأَنْتُمْ إِخْوَانُنَا وَوُزَرَاؤُنَا قَدْ آوَيْتُمْ وَنَصَرْتُمْ فَجَزَاكُمُ اللَّه خَيْرًا. فَبَايَعُوهُ إِلا سَعْدًا، فَإِنَّهُ رَاغَ ثُمَّ أَتَى الشَّامَ.
1180- حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه قَالَ: قَالَ الْعَبَّاسُ لِعَلِيٍّ: «مَا قَدَّمْتُكَ إِلَى شَيْءٍ إِلا تَأَخَّرْتَ [2] عَنْهُ» .
وَكَانَ قَالَ لَهُ: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْرُجْ حَتَّى أُبَايِعَكَ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ، فَلا يَخْتَلِفُ عَلْيَكَ اثْنَانِ. فَأَبَى وَقَالَ: [أَوَ مِنْهُمْ مَنْ يُنْكِرُ حَقَّنَا وَيَسْتَبِدُّ عَلَيْنَا؟] فَقَالَ الْعَبَّاسُ: سَتَرَى أَنَّ ذَلِكَ سَيَكُونُ. فَلَمَّا بُويِعَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ يَا عَلِيُّ؟
1181- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَائِنِيُّ، عَنِ ابْنِ جُعْدُبَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّه بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ خُطْبَةً، قَالَ فِيهَا: إِنَّ فُلانًا وَفُلانًا قَالا: «لَوْ قَدْ مات عمر، بايعنا عليا فتمت بيعته،