عُمَرَ قَالَ: ذُكِرَ لِعُمَرَ جَرَادٌ بِالرَّبَذَةِ فَقَالَ: لَوَدَدْتُ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا مِنْهُ فِقَعَةً أَوْ فِقَعَتَيْنِ فَنَأْكُلُ مِنْهُ.
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، ثنا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَكَلَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ بِحَشَفِهِ [1] .
حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يُطْرَحُ لَهُ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ فَيَأْكُلُهُ حَتَّى الْحَشَفَ.
الْمَدَائِنِيُّ عَنْ جُوَيْرِيَةَ بْنِ أَسْمَاءَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ: ارْزُقِ النَّاسَ مِنَ الطِّلاءِ الَّذِي قَدْ طُبِخَ حَتَّى بَقِيَ ثُلُثُهُ، قَالَ:
جُوَيْرِيَةُ وَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنِ اسْتَنْشِدِ الشُّعَرَاءَ قِبَلَكَ فَأَمَّا الأَغْلَبُ فَقَالَ:
أَرَجَزًا تُرِيدُ أَمْ قَصِيدًا ... إِذًا يَكُونُ عِنْدَنَا عَتِيدًا
وَقَالَ لِلَبِيدٍ: أَنْشِدْنَا فَقَالَ: شَغَلَنِي الْقُرْآنُ عَنِ الشِّعْرِ فَزَادَهُ عُمَرُ فِي عطائه خمسمائة. وَنَقَصَ الأَغْلَبَ فَأَتَاهُ فَكَلَّمَهُ فَأَقَرَّ زِيَادَةَ لَبِيدٍ وَلَمْ يُنْقِصِ الأَغْلَبَ، فَلَمَّا وَلِيَ زِيَادٌ نَقَصَ لبيد زِيَادَةَ عُمَرَ فَقَالَ: هَذِهِ أَلْفَاي، فَأَيْنَ الْعِلاوَةُ؟ أَعْطِنِيهَا فَمَا أَحْسَبُنِي أَقْبِضُهَا بَعْدَ عَامِي هَذَا، فَمَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ بِقَلِيلٍ وَدُفِنَ بِالْكُوفَةِ.
حَدَّثَنِي أَبُو مُوسَى إِسْحَاقُ الْفِهْرِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عيينة عن عاصم بن