قوله في حديث أبي هريرة: لم يأذن الله لنبي ما أذن للنَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - أن يتغنى بالقرآن.
قال (ح): وقع في رواية أبي ذر: ما أذن للنَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - بالألف واللام، وفي غيره لنبي بالتنكير، فإن كانت محفوظة فاللام للجنس، ووهم من ظنها للعهد، وتوهم أن المراد نبيّنا - صلّى الله عليه وسلم - وشرحه على ذلك (?).
قال (ع): هذا الذي ذكره عين الوهم، والأصل في الألف واللام أن تكون للعهد، خصوصًا في المفرد وعلى ما ذكره يفسد المعنى، لأنّه يكون على هذه الصّورة لم يأذن الله لنبي ما أذن لنفس [الجنس] النَّبي - صلّى الله عليه وسلم - وهذا فاسد (?).
قلت: إنّما شرحه (ح) على ما ذكر أنّه رواية الأكثر، وهو ما أذن لشيء بشين معجمة وياء مهموزة ولا فساد فيه.