قوله: "يَأْتيها في" كذا وقع في جميع النسخ، لم يذكر المجرور، ووقع في الجمع بين الصحيحين للحميدي: يَأتيها في الفرج، وهو من عنده بحسب ما فهمه، وليس مطابقًا لما في نفس الرِّواية عن ابن عمر (?).
قال (ع): لا نسلم عدم المطابقة لما في نفس الأمر ... إلى آخر كلامه.
وأطال في ذلك بسبب أنّه غير الكلام وهو لما في نفس الآية [الرواية] إلى ما في نفس الأمر، ثمّ ختم كلامه بأن قال: لما رأى البخاريّ ما ورد في الإباحة وما ورد في المنع، فلم يترجح عنده أحد الأمرين، فترك بياضًا بعد ليكتب فيه ما ترجح عنده.
ثمّ قال: وهذا الذي استعمله البخاريّ نوع من أنواع البديع يسمى الاكتفاء، ولا بدله من نكتة يحسن سببها استعماله، وهي هنا إطباق الأكثر على خلاف ما وقع به التصريح في هذه الرِّواية.
قال (ع): ليت شعرى من قال من أهل صناعة البديع: أن حذف المجرور وإبقاء الجار من أنواع البديع؟ والاكتفاء إنّما يكون في شيئين متضاديين يذكر أحدهما فيكتفي عن ذكر الآخر. انتهى (?).