قلت: إنَّ كان كذلك فلا اعتراض.
قوله: في حديث جابر: وبقى بقية فقال: أي النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: " كُلِي هَذَا وَأَهْدِي".
قال (ح): بهمزة قطع مفتوحة فعل أمر للمرأة من الهدية (?).
قال (ع): بل هو من الإِهداء (?).
قوله في حديث جابر: فأخذ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - المعول بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الواو.
قال (ح): هو المسحاة (?).
قال (ع): هذا غير صحيح بل المعول الفأس والمسحاة المجْرَفَةُ، رواه أحمد بلفظ: فأخذ المعول أو المسحاة (?).
قلت: بل هذا يؤيد قول (ح).
قوله في حديث جابر: صلّى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة.
قال (ح): هومن إضافة الشيء إلى نفسه على رأي (?).
قال (ع): ينبغي أن يقال: هو من إضافة الشيء إلى نفسه بتأويل (?).