يكون في أحدهما زيادة وهي مقبولة لأنّها من ثقة متقن (?).
قال (ع): نفيه التسليم ليس بمسلم لأنّ المخالفة في اللّفظ ظاهرة لا تنكر وكأنّه فهم من قوله من جهات أن الاختلاف يتعلّق بالمعنى وليس كذلك بل يتعلّق بقوله لفظًا انتهى (?).
ولينظر التعقب في قول الكرماني مخالفة لها في اللّفظ والمعنى من عدة جهات هل يكون قوله من عدة جهات تختص باللفِظ دون المعنى وقد أخذ هذا المعترض ما تعب فيه السابق في شرح هذا الحديث فتصرف فيه بالتقديم والتأخير وإيهام أنّه الذي تعب في تحرير ذلك ولفظه في تعقب كلام الكرماني.
قلت: أراد البخاريّ بالمتابعة هنا كون الحديث مرويًا من طريق آخر عن الثّوريّ منها رواية شعبة عن الأعمش نبه على ذلك هاهنا وإن كان قد رواها في كتاب المظالم، وكذلك هو مروي في صحيح مسلم وغيره من طرق أخرى عن الثّوريّ فانظر كيف يأخذ كلام الشارح فيدعيه ثمّ يتعقب منه مالًا يرتضيه ولو كان في نفس الأمر مرضيًا أو ما لا يفهمه على وجهه والله المستعان.
قال (ح): في الكلام على حديث من يقم ليلة القدر غفر له، وفي استعمال الشرط مضارعًا والجواب ماضيًا نزاع بين النحويينِ فمنعه الأكثر وأجازه آخرون لكن بقلة، واستدلوا بقوله تعالى: {إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ ... آية} لأنّ قوله فظلت بلفظ الماضي وهو تابع للجواب، وتابع الجواب جواب، واستدلوا أيضًا بهذا الحديث وعندي في الاستدلال به نظر لأني أظنه من تصرف الرواة، لأنّ الروايات فيه مشهورة بلفظ المضارع في الشرط والجواب.