488 - باب قسم الغنيمة في غزوة وسفره
قال (ح): أشار بهذا إلى الرد على قول الكوفيين: لا تقسم الغنائم في دار الحرب، لأنّ الملك لا يتم عليها إِلَّا بالإستيلاء، وهو إحرازها في دار الإسلام (?).
قال (ع): هذا الرد مردود، لأنّ حديثي البابا، ليس في واحد منهما ما يدلُّ على أن القسمة كانت في دار الحرب، لأنّ حديث أبي رافع يدل على أنّها كانت بذي الحليفة، وحديث أنس يدل على أنّها كانت بالجعرانة، وكل منهما دار إسلام، فالحديثان حجة للكوفيين لا عليهم (?).
كذا قال، ودعواه أن الموضعين كانا من دار الإسلام نصّ (ح) المنع بما يطول ذكره.