قال (ح): لا حجة فيه لأنّه منقطع، ولأنّه يحتمل أن يكون عمر يرى لزوم الوقف إِلَّا أن شرط الواقف لنفسه الرجوع (?).
قال (ع): الانقطاع من مثل الزّهري لا يصير الاحتمال الناشئ من غير دليل لا يعمل به (?).