449 - باب قول الله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْن}
قال (ح): كان غرض البخاريّ بهذه الترِجمة تقوية ما ذهب إلى اختياره من جواز إقرار المريض بالدين سواء كان وارثًا أم أجنبيًا، ووجه الدلالة أنّه سبحانه وتعالى سوى بين الوصيَّة والدين في تقديمهما على الميراث ولم يفصل فخرجت الوصيَّة للوارث بالدّليل وبقي الإِقرار بالدين على حالة (?).
قال (ع): وكذا خرج الإقرار بالدين بالدّليل المذكور، وجاء في حديث واحد أخرجه الدارقطني من رواية أبان بن جعفر بن محمّد عن أبيه قال: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - "لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَلَا إقْرَارَ بِدَيْنٍ" (?).
قلت: الجملة الأولى جاءت من طرق متعددة يشد بعضها بعضًا، وقد صححه جماعة، وأمّا الزيادة فضعيفة، فإن والد جعفر من صغار التابعين فخبره مرسل أو معضل فلا حجة فيه.