ذكر فيه الآيتين فقط.
قال (ح): لعلّه أشار إلى الحديث الماضي قريبًا في آخر باب الرَّهْن عن ابن عبّاس أن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قضى أن اليمين على المدعى عليه (?).
قال (ع): هذا فيه بعد لا يخفى (?).