430 - باب الهِبَة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئًا لم يجز حتّى يعدل

قال (ح): في التّرجمة إشارة إلى ضعف الحديث المشهور: "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأبيِكَ" أو إلى تأويله (?).

قال (ع): بأي وجه تدل هذه التّرجمة إلى ضعف هذا الحديث، فلا وجه لذلك أصلًا (?).

قلت: استراح هذا حيث تعب النَّاس.

قوله: إنِّي تحملت ابني هذا غلامًا.

قال (ح): وقع عند ابن حبّان من طريق أبي جرير عن الشّعبيّ أن والده بشير بن سعد قال: إن عمرة نفست بغلام، وإني سميته النعمان، وأنّها أبت أن تربيه حتّى جعلت لها حديقة. وجمع ابن حبّان بين الروايتين بالحمل على واقعتين:

إحداهما: عند ولادة النعمان، وكانت العَطِيَّة [حديقة، والأخرى بعد أن كبر النعمان، وكانت العطيّة] عبدًا وهو جمع لا بأس به إِلَّا أنّه يعكر عليه أنّه يتعذر [بعد] أن ينسى بشير بن سعد مع جلالته الحكم في المسألة حتّى يعود فيستشهد بعد أن قيل له في الأولى لا أشهد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015