كتاب الشركة

421 - باب الشركة في الطّعام

ذكر فيه حديث أبي موسى في فضل الأشعريين: "وَإنَّهُمْ إِذاَ أَرْمَلُوا جَمعُوا ما كَاَن عِندَهُمْ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ".

قال (ح): فيه جواز هبة المجهول (?).

قال (ع): ليس شيء في الحديث يدل على هذا، فإن الهِبَة تمليك المال، وهذا إنّما فيه الإباحة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015