كتاب الشركة
421 - باب الشركة في الطّعام
ذكر فيه حديث أبي موسى في فضل الأشعريين: "وَإنَّهُمْ إِذاَ أَرْمَلُوا جَمعُوا ما كَاَن عِندَهُمْ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ".
قال (ح): فيه جواز هبة المجهول .
قال (ع): ليس شيء في الحديث يدل على هذا، فإن الهِبَة تمليك المال، وهذا إنّما فيه الإباحة .