420 - باب- هل تكسر الدنان التي فيها الحمر أو تحرق الرماق فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه

420 - باب- هل تكسر الدنان الّتي فيها الخمر أو تحرق الرماق فإن كسر صنمًا أو صليبًا أو طنبورًا أو ما لا ينتفع بخشبه

قال (ح): كذا لهم ولم يذكر الجواب والتقدير: هل يتضمن قيمته أو لَا.

وقال الكرماني: أو ما لا ينتفع بخشبه يعني من آلات الملاهي المتخذة من الخشب فهو تعميم بعد تخصيص، ويحتمل أن تكون أو بمعنى إلى أن، والتقدير فإن كسر طنبورًا إلى حد لا ينتفع بخشبه أوهو معطوف على مقدر أي كسرًا ينتفع بخشبه ولا ينتفع بعد الكسر.

قال (ح): ولا يخفى تكلف هذا الأخير وبعد الذي قبله (?).

قاله (ع): الكرماني جوز لكلمة "أو" ثلاثة معان أن يكون عطفًا على ما قبله، أو تكون بمعنى إلى أن كقوله: لألزمنك أو تقضيني حقي، وهو كثير في كلامهم، أو يكون على حذف شيء مقدر، وكل منها كثير في كلام العرب، فلا تكلف فيه ولا بعد، وإنّما يكون التكلف فيما يؤتى الكلام بالجر الثقيل (?).

قلت: ورود كلّ من الثّلاثة سائغ إذا كان الكلام مقبولًا للسامغ غير محتاج إلى تأويل، وأمّا إذا كان خلاف ذلك فإنّه يستبعد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015