418 - باب هل [لا] يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره

قال (ح): قد قوي الشّافعيّ القول بالوجوب في القديم بأن عمر قضى به ولم يخالفه أحد من أهل عصره وكان اتفاقًا منهم على ذلك (?).

قال (ع): هذا مجرد دعوى تحتاج إلى إقامة الدّليل (?).

قلت: إن أراد ثبوت النقل عن عمر بذلك فقد ساقه (ح) بسند صحيح إلى عمر -رَضِيَ الله عَنْهُ-، وإن أراد إقامة الدّليل على الاتفاق فعسى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015