قال (ح): قد قوي الشّافعيّ القول بالوجوب في القديم بأن عمر قضى به ولم يخالفه أحد من أهل عصره وكان اتفاقًا منهم على ذلك (?).
قال (ع): هذا مجرد دعوى تحتاج إلى إقامة الدّليل (?).
قلت: إن أراد ثبوت النقل عن عمر بذلك فقد ساقه (ح) بسند صحيح إلى عمر -رَضِيَ الله عَنْهُ-، وإن أراد إقامة الدّليل على الاتفاق فعسى.