402 - باب المزارعة بالشطر ونحوه

قال (ح): راعى المصنف لفظ الشطر لوروده في الحديث، وألحق غيره به لتساويهما في المعنى، ولولا مراعاة لفظ الحديث لكان قوله: المزارعة بالجزء أخصر وأشمل (?).

قال (ع): بعد أن حكى هذا بعينه بلفظ عن بعضهم، قلت: قد يطلق الشطر ويراد به البعض، فاختار لفظ الشطر لمراعاة لفظ الحديث، ولكونه يطلق على البعض، والبعض هو الجزء، فإن قلت: فعلى هذا لا حاجة إلى قوله: ونحوه قلت: إذا أريد بلفظ الشطر البعض يكون المراد بنحوه الجزء، فلا يحتاج إلى التعسف بالإِلحاق (?).

قلت: انظر واعجب.

قوله: وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فيتفقان جميعًا فما خرج فهو بينهما ورأى ذلك الزهري.

قال (ح): وصل أثر الحسن سعيد بن منصور بنحوه، ووصل أثر الزّهري عبد الرزّاق وابن أبي شيبة بنحوه (?).

قال (ع): لم أجده عندهما (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015