قالن (ح): الأحياء جمع حي، والمراد به طائفة من العرب مخصوصة ... إلى أن قال: واعترض بأن الحكم لا يختلف بالأمكنة ولا بالأجناس، ويمكن الجواب بأنّه ترجم بالواقع ولم يتعرض لنفي غيره، ثمّ ترجم بعد ذلك في الطيب المشروط في الرقية بقطيع من الغنم، وترجم أيضًا الرقيا بفاتحة الكتاب (?).
قال (ع): هذا جواب غير مقنع لأنّ القيد شرط، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، وهذا القائل ما اكتفى بهذا الجواب الذي لا يرضى حتّى قال: والأحياء جمع حي، والمراد به طائفة من العرب، فإن هذا الكلام يشعر بالتقييد، والأصل في الباب الإطلاق (?).
قلت: ظن أن قوله مخصوصة قيد في الإجارة، وليس كذلك، وإنّما المراد أنواع العرب ينقسم إلى شعب وحي وقبيلة وغير ذلك.
قال (ح): الأحاديث المذكورة يعني الواردة في الزجر عن أخذ الأجرة على تعليم القرآن ليس فيها ما تقوم به الحجة فلا يعارض الأحاديث الصحيحة (?).
قال (ع): لا نسلم عدم قيام الحجة، فإن حديث القوس صحيح وفيه الوعيد الشديد (?).