388 - باب لا يذاب شحم الميتة

ذكر فيه بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانًا باع خمرًا فقال: قاتل الله فلانًا.

وفيه: "قَاتَلَ الله الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَملُوهَا فَبَاعُوهَا".

قال (ع): هذا لا يسمى تشبيهًا. وإنّما هو تمثيل (?).

قلت: هذه مؤاخذة سهلة.

قال (ح): واستدل على تحريم بيع جثة الكافر إذا قتلناه وأراد الكفار شراءه (?).

قال (ع): هذا الاستدلال غير ظاهر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015