ذكر فيه بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانًا باع خمرًا فقال: قاتل الله فلانًا.
وفيه: "قَاتَلَ الله الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَملُوهَا فَبَاعُوهَا".
قال (ع): هذا لا يسمى تشبيهًا. وإنّما هو تمثيل (?).
قلت: هذه مؤاخذة سهلة.
قال (ح): واستدل على تحريم بيع جثة الكافر إذا قتلناه وأراد الكفار شراءه (?).
قال (ع): هذا الاستدلال غير ظاهر (?).