377 - باب ما يذكر في بيع الطّعام والحكرة

ذكر فيه حديث ابن عمر: رأيت الذين يشترون الطّعام مجازفة ... الحديث.

وحديث ابن عبّاس في النّهي عن بيع الطّعام حتّى يستوفي.

وحديث ابن عمر نحوه.

وحديث طلحة مع عمر في الصّرف وشرط القبض.

قال الإِسماعيلى: ليس في أحاديث الباب ذكر للحكرة.

قوله في حديث مالك بن أوس أنّه قال: من عنده صرف؟ فقال طلحة: أنا حتّى تجيء جارتنا مع العانة.

قال سفيان: هذا الذي حفظناه عن الزّهريُّ ليس فيه زيادة قال: أخبرنا مالك بن أوس.

قال (ع): أشار سفيان إلى القصة المذكورة وأنّه حفظ المتن بغير زيادة وأبعد الكرماني فقال: غرض سفيان تصديق عمرو وأنّه حفظ نظير ما روي (?).

قال (ع): لم يبعد بل غرضه هذا والإشارة إلى أنه حفظه بن الزهري فقال: أخبرني، فقال الزهري: أخبرني مالك (?).

كذا قال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015