الثّوب الذي كان على كلّ واحد منهما ثوب آخر وباعتبار إطلاق اسم الكل على الجزء وأطلق على البرد حلة باعتبار ما يؤول.
ورواية الإسماعيلي أيضًا مجاز لكن في موضع واحد.
وفي رواية الباب المجاز في الموضعين، هذا الذي صح لي هنا من الأنوار الإلهية.
وما ذكره بعضهم ليس بجمع فإنّه نصّ رواية الباب على حلتين، وفي رواية الإِسماعيلي على حلة واحدة، والتعارض بينهما ظاهر.
قال: وقوله: في الرِّواية الأخرى لكانت حلة أي كاملة الجودة، كلام صادر من غير تأمل لأنّه لا فرق بينه وبين رواية الإسماعيلي في المعنى، والتنكير فيه ليس للتعظيم وإنّما هو للإِفراد (?).
قلت: اشتمل كلامه على أنّه أبدًا احتمال تمكن قبوله إمّا دعواه أنّه لا يمكن غيره، فدعوى مردودة، وأمّا الاحتمال الأوّل فظاهر فيه التحامل.
قال (ح): في الكلام على حديث ابن مسعود لما نزلت {الَّذِينَ آمَنُوا} استنبط منه المازري جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ونازعه عياض فقال: ليس في هذه القصة تكليف عمل، بل تكليف اعتقاد بتصديق الخير، واعتقاد التصديق لازم لأول وروده، فما في الحاجة المؤخرة لأول البيان، لكن لما أشفقوا بين لهم المراد انتهى، ويمكن أن يقال: المعتقدات أيضًا تحتاج إلى البيان، فلما أجمل الظلم حتّى تناول إطلاقه المعاصي شق عليهم حتّى ورد البيان فما انتفت الحاجة، والحق أن في القصة بيان التأخير عن وقت الخطاب لأنّهم حيث احتاجوا إلى البيان لم يتأخر (?).