333 - باب السِّواك الرطب واليابس للصائم
قال (ح): أشار بهذه التّرجمة إلى الرد على من كره للصائم الإستياك بالسواك الرطب كالمالكية والشعبي .
قال (ع): لم يكن مراده أصلًا من وضع هذه التّرجمة هذا بل لما ذكر ما يدلُّ على جواز الإستياك للصائم مطلقًا أفرد هذه التّرجمة .