قوله في حديث أنس: "يا أبَا عُمَيْرٍ ماَ فَعَلَ النُّغَيْرُ؟ "
استدل به الطحاوي على أن المدينة لا حرم لها, لأنّه لو كان صيدها حرامًا لما أقر أبا عمير.
قال (ح): وأجيب باحتمال أن يكون من صيد الحل (?).
قال (ع): تقوم الحجة بالاحتمال (?).
قلت: ما أحقه يقول القائل:
يَقُولُ لي اْلَموْتُ غَدًا .... فَقُلْتُ هَذِي حُجَّتيِ
كيف يدفع قوله - صلّى الله عليه وسلم -: "المديِنَةُ حَرَمٌ" باحتمال أن يكون النغير من صيد المدينة. وقد أقره في هذا أي عمير فلا يكون حرمًا.
قلنا: لا يدفع الدّليل الصريح بالاحتمال.