ذكر فيه حديث ابن عبّاس أن امرأة من جهينة جاءت فقالت: إنَّ أمي نذرت أن تحج ... الحديث.
قال (ح): الحديث يخالف التّرجمة وكان [حق التّرجمة أن] يقول: والمرأهّ تحج عن الرَّجل، وأجاب ابن بطّال بأن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - خاطب المرأة بخطاب دخل فيه الرجال والنساء وهو قوله: "اقْضُوا الله" والذي يظهر لي أنّه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه: أتى رجل فقال: إنَّ أختى نذرت، وهي رواية شعبة عن أبي بشر بسند حديث الباب (?).
وقال الكرماني: يلزم من الحديث صحة التّرجمة بطريق الأولى.
قال (ع): في كلّ هذا نظر، وأمّا جواب ابن بطّال فيكاد يكون باطلًا، لأنّ الخطّاب بقوله: "اقْضُوا" ليس للمرأة بل هو لمن حضر، ودخول المرأة في الخطّاب لا يقتضي المطابقة.
وأمّا جواب (ح): فأبعد من الأوّل، لأنّ الأصل أن تكون المطابقة بين ترجمة وحديث مذكورين في باب واحد.
وأمّا جواب الكرماني ففيه دعوى الأولوية بطريق الملازمة فيحتاج إلى دليل (?).