ذكر فيه: جمع ابن مسعود المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامة لكل واحدة منهما.
وكذا أخرج الطحاوي عن عمر أنّه فعل ذلك، وتأوله باحتمال أن يكون النَّاس تفرقوا فأمر المؤذن ليجمعهم.
قال (ح): ولا يخفى تكلفه، وأن تأتى له ذلك في حق عمر لا يتأتى له في حق ابن مسعود، لأنّ عمر كان الإمام الذي يقيم للناس حجهم، وأمّا ابن مسعود وكان معه طائفة من أصحابه لا يحتاج في جمعهم إلى من يؤذن لهم (?).
قال (ع): دعوى التكلف هي عين التكلف لأنّ قوله لم يتأت له في حق ابن مسعود غير مرضي من وجهين:
أحدهما: أن الظّاهر أنّه كان إمامًا لأنّه أمر رجلًا فأذن وأقام.
ثانيهما: وإن لم يكن إمامًا لكنه ما المانع أن يكون فعل ما فعله اقتداء بعمر (?).
قلت: الأوّل لا تجدي انا لم ننكره، والثّاني يساعد ما ادعيناه.
قوله: هما صلاتان تحوَّلان عن وقتهما صلاة المغرب بعد ما يأتي النَّاس المزدلفة.