قران قالت:- فإنّما طافوا طوافًا واحدًا لحجتهم لأنّ حجتهم كانت مكية [والحجة المكية لا يطاف لها قبل عرفة].
قال البيهقي: كيف استجاز لدينه أن يقول مثل هذا وفي حديثها أنّها أفردت من أجمع، بينهما جمع متعة أوَّلًا، ثمّ ذكرت من قرن، فذكرت أنما طافوا طوافًا واحدًا، ولو أرادت ذلك لم يتم، لأنّ الذين جمعوا جمع التمتع لا يكفيهم طواف [واحد] بالإجماع (?).
ثمّ قال (ح): وقد روى مسلم من طريق [أبي الزبير عن جابر بن عبد الله يقول: لم يطف النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - ولا أصحابه بين الصفا والمروة إِلَّا طوافًا واحدًا وفي طريق] طاووس عن عائشة أن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قال لها: "طَوَافُكِ يَسَعُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ".
وأخرج عبد الرزّاق بسند صحيح عن طاووس أنّه حلف ما طاف من أصحاب رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - بحجة وعمرة إِلَّا طوافًا واحدًا، وفي هذا بيان ضعف ما جاء عن علي وابن مسعود بخلاف ذلك، وقد روى آل بيت علي عن علي ما يوافق قول الجمهور، فذكر جعفر بن محمَّد بن الحسين عن أبيه أنّه كان يحفظ عن علي بن أبي طالب للقارن طوافًا واحدًا خلاف ما يقوله أهل العراق (?).
قال (ع): ليت شعري ما وجه هذا البيان وعجبي كيف يلهج هذا القائل بهذا القول الذي لا يجديه شيئًا، وهذا الكلام الذي نقله البيهقي عن طاووس كاد أن يكون محالًا لعدم القدرة على الإحاطة بعلم أطوافه للصحابة أجمعين (?).