ذكر فيه حديث أنس عن أبي بكر في ذلك.
قال (ح): واستدل به على أن من كان عنده دون النصاب من الفضة ودون النصاب من الذهب مثلًا أنّه لا يجب ضم [بعضه] إلى بعض حتّى يصير نصابًا كاملًا فتجب فيه الزَّكاة خلافًا لمن قال يضم على الأجزاء كالمالكية أو على القيم كالحنفية (?).
قال (ع): هذا الإِستدلال غير صحيح لأنّ النّهي في الحديث معلل بخشية الصَّدقة وفيه إضرار بالفقراء بخلاف ما قالته المالكية والحنفية فإن فيه نفعًا للفقراء (?).