فصل

اختلف في وقت فرض الزَّكاة:

فقال ابن الأثير: كان التّاسعة، وتعقب بورودها في عدة أحاديث قبل ذلك، منها قول أبي سفيان لهرقل: أمرنا بالصلاة والزكاة.

وادعى ابن خزيمة بأنّها فرضت قبل الهجرة واحتج بقول جعفر للنجاشي: ويأمرنا بالصلاة والزكاة.

وفيه نظر لأنّ الصلوات الخمس إنّما فرضت ليلة الإِسراء، ومهاجرة جعفر إلى الحبشة كانث قبل ذلك.

وقال (ح): إنَّ مراجعة جعفر لم تكن أول ما قدم الحبشة وإنّما كانت بعد ذلك أرسلت قريش عمرو بن العاص إلى ذلك بعد مدة (?).

قال (ع): هذا بعيد جدًا (?).

كذا قال، وهو دفع بالصدر على العادة.

قال: حدّثنا علي سمع هشيمًا.

قال أبو علي الجياني: نسبه أبو در عن المستملي فقال: هو علي بن أبي هاشم.

وقيل: هو علي بن مسلم. الطوسي.

ووقع الأطراف أنّه علي بن عبد الله المديني.

قال (ح): وهو خطأ (?).

قال (ع): هذه مجازفة: في تخطئة مثل هذا الحافظ، وقد قال بذلك الكلاباذي وابن طاهر والطوفي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015