224 - باب الكفن في ثوبين

قوله: وقع عن راحلته فوقصته، الضمير للراحلة.

قال (ح): ويحتمل أن يكون للوقعة (?).

قال (ع): الفاعل هو الراحلة، والإِحتمال بعيد وخلاف الظّاهر (?).

قوله:. فإنّه يبعث يوم القيامة ملبيًا.

قال الشّافعيّ وأحمد وغيرهما: إذا مات المحرم انقطع إحرامه وعورض، بحديث أبي هريرة: "إذا مَاتَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثِ .... " وإحرامه من عمله، ولأنّه لو بقي لطيف به وكملت مناسكه.

قال (ح): قضية المحرم في ترك ستر رأسه ورد على خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورد النص (?).

قال (ع): لا نسلم أنّه ورد على خلاف الأصل لأنّه أمر بغسله بالماء والسدر وهو الأصل في الموتى (?).

قلت: ما كأنّه تدبر ما يعترض عليه فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015