221 - باب ما يستحب أن يغسل وترًا

قوله: في حديث أيوب عن محمَّد بن سيرين "اغْسِلْنَهاَ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا".

قال (ح): وقع في رواية أيوب عن محمَّد بن سيرين عن أم عطية. بلفظ الوتر.

وعن حفصة عن أم عطية بلفظ: "اغْسِلْنَهاَ وِتْرًا" (?).

قال (ع): مراد البخاريّ بقوله: وترًا أن لا يكون شفعًا (?).

قوله: "وترًا ثَلَاثًا أوْ خمْسًا".

قال (ح): استدل به على استحباب المضمضة والإستنشاقْ في غسل الميِّت خلافًا للحنفية، بل قال بعضهم: لا يستحب وضوءه أصلًا (?).

قال (ع): هذا تقول على الحنفية، ومذهب أبي حنيفة أن الميِّت يوضأ لكن لا يمضمض ولا يستنشق (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015