قوله: وحَنَّطَ ابن عمر ابنًا لسعيد بن زيد وحمله وصلّى ولم يتوضأ.
نقل (ح): عن غيره أن تعلّق هذا الأثر وما بعده بالترجمة من جهة أن المصنف يرى أن المؤمّن لا ينجس بالموت، وأن غسله للتعبد لأنّه لو كان نجسًا ما طهره الماء ولا مسه ابن عمر، ولغسل ما مسه من أعضائه (?).
قال (ع): ليس بين هذا الأمر وبين التّرجمة تعلّق من هذه الجهة (?).
قال (ح): وكأنّه أشار إلى تضعيف ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رفعه: "مَنْ غَسَلَ اْلمَيِّتَ فَلْيَغُتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَؤَضأْ".
فقد قال ابن أبي حاتم عن أبيه: الصواب موقوف.
وقال أبو داود: هو منسوخ.